Aucune traduction exact pour مَكَانُ الذَّبْح

Question & Réponse
ajouter des mots
Envoyer

Traduire turc arabe مَكَانُ الذَّبْح

turc
 
arabe
Résultats connexes

les exemples
  • Eğer ( engellenmiş olursanız kolayınıza gelen kurbanı ( gönderin ) ; kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin . İçinizden hasta olan , ya da başından bir rahatsızlığı bulunan ( bundan ötürü tıraş olmak zorunda kalan ) kimse , oruçtan , sadakadan veya kurbandan ( biriyle ) fidye ( versin ) .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • Kim sizden hasta ise veya başından şikayeti varsa , onun ya oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye ( vermesi gerekir ) . Güvenliğe kavuşursanız , hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene , kolayına gelen bir kurban ( ı kesmek gerekir ) .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • İçinizde hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa fidye olarak ya oruç tutması , ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir . Güven içinde olursanız , hacca kadar umreden faydalanabilen kimseye kolayına gelen bir kurban kesmek , bulamayana , hac esnasında üç gün ve döndüğünüzde yedi gün , ki o tam on gündür oruç tutmak gerekir .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • Tamamlayamayacaksanız gücünüz yettiği kadar bir şey kurban edin ve kurbanı , yerinde boğazlayıncaya dek başınızı tıraş ettirmeyin . İçinizde hasta olan , başında bir eziyet bulunan varsa tıraş olur ve karşılığında oruç tutar , sadaka verir , yahut kurban keser .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • İçinizden hasta olan yahut başından rahatsızlığı bulunan oruç tutarak yahut sadaka vererek veya kurban keserek / Allah ' a yakınlık için Kâbe ' ye bir şey bağışlayarak fidye yoluna gitsin . Güvene kavuştuğunuzda , hacca kadar umreden yararlanmak isteyen , esir veya köle âzatlamak , Kâbe ' ye kurbanlık hayvan veya başka bir şey sunmak türünden kolayına gelen bir bağışta bulunsun !
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa , oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir . ( Hac yolculuğu için ) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse , kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • İçinizden hasta olana veya başından bir rahatsızlığı bulunana tıraş için oruç veya sadaka yahut da kurbandan ibaret bir fidye gerekir . Engellemeden kurtulduğunuz zaman da her kim hacca kadar umre ile sevab kazanmak isterse , ona da kolayına gelen bir kurban gerekir .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • Aranızda hasta , yahut başından rahatsız olan varsa , ona fidye olarak ; oruç tutmak , sadaka vermek , yahut kurban kesmek gerekir . Hastalık veya yol emniyeti olmaması gibi sebeplerle haccınızın engellenmesinden emin olduğunuz zaman ise , her kim hacca kadar umre ( Temettu ) yaparak sevap kazanmak isterse , onun da kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • Kurban , yerine ulaşıncaya kadar başınızı traş etmeyin ; ancak hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunanlar , oruç , sadaka veya herhangi bir ibadetle fidye vermeli . Güven ortamında , her kim Hac zamanına kadar ( ihramdan çıkarak ) umreden yararlanırsa , kolayına gelen bir kurban göndermeli .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .